Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي ذكر اللعان وأحكامه

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ٢/ ٦٧

﷽

وصلى الله على سيدنا محمد على آله وسلم تسليمًا

كتاب اللعان والاستلحاق

أبواب الإجماع في اللعان

ذكر اللعان وأحكامه

٢٥٢٤ - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها.

٢٥٢٥ - واتفق الجميع أن الزوجة إذا قذفها بالزنا ساعة ولادها: هذا الولد من زنا أنه يلاعن إن لم يأت بأربعة شهداء.

٢٥٢٦ - والملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وهذا إجماع.

٢٥٢٧ - وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في [المسجد الجامع] لأن النبي ﷺ لاعن بينهما في مسجده، واستحب أن يكون بعد العصر، وفي أي [وقت أجزأ] عندهم.

٢٥٢٨ - ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام، من قاض وسائر الحكام أنه يقوم فيه مقام الإمام.