Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ١٢٩

يكن مؤديًا لفرضه بإجماع المؤالف والمخالف.

٦٤٧ - وأجمعت الأمة على أن مصليًا لو ترك القراءة بأم القرآن، أو ترك آية منها أن صلاته (خداج) غير تمام.

٦٤٨ - وبإجماع الأمة أن مصليًا لو افتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين، ولم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم أن صلاته تامة، إلا من لم يعد خلافه خلافًا ومن هو داخل في جملة الشاذين، لا في جملة المخالفين.

٦٤٩ - وأجمعوا أن المصلي إذا ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته ناسيًا أو عامدًا أنه في النسيان معذور، وفي العمد آثم، والصلاة مجزئة عنه إلا الشافعي، فإنه قال: لا تجزئه صلاته.

٦٥٠ - وأجمعت الأمة أن فاتحة الكتاب سبع آيات.

٦٥١ - وأجمعوا أن ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ آية من القرآن في سورة النمل.

٦٥٢ - وأجمعوا أن لا توقيت في القراءة، ولا حد بعد فاتحة الكتاب، خفف رسول الله ﷺ وربما أطال، يصنع ذلك في كل صلاة.

ذكر ما يجهر فيه بالقراءة ويخافت من سائر الصلوات

٦٥٣ - اتفق أهل العلم على أن صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وأن صلاة الظهر والعصر أربع أربع، لا يجهر بالقراءة في شيء منها، وأن