Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي ذكر الكنز و (الركاز) والمعدن والحلي

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٢٠٨

قال: لا شيء عليه في تلك الدراهم، غير خمسة دراهم حتى تكون الزيادة على المائتين مائتين، فيكون كلها ربع عشرها. وقيل: إن ذلك روي عن طاوس.

١١٦١ - وقول مالك في المائتي الدرهم إن كانت تجوز بجواز الوازنة زكيت، وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرًا، وعلى خلافه جمهور الفقهاء لقوله ﵇: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة».

ذكر الكنز و (الركاز) والمعدن والحلي

١١٦٢ - والكنز في الآية، عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدي زكاته، وعليه فقهاء الأمصار.

١١٦٣ - ولا أعلم مخالفًا فيما فسره فيه ابن عمر إلا ما روي عن علي وأبي ذر ﵄ أن في الأموال حقوقًا سوى الزكاة، ذهب إليه بعض الزهاد، وقال ابن عمر: ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرًا لا تؤدي زكاته فهو كنز، وعليه الفقهاء أجمع.