Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي ذكر صدقة الفضة

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٢٠٧

لا تساوي مائتي درهم.

١١٥٤ - ولا خلاف في وجوب الزكاة في أربعين دينارًا، ولا تراعى قيمته، وذلك سنة وإجماع.

١١٥٥ - والإجماع على أن في عشرين مثقالاً وازنة نصف دينار، ولا شيء في أقل من ذلك.

١١٥٦ - ولم تؤخذ زكاة الذهب من السنة، وإنما أخذت من إجماع الأمة.

١١٥٧ - واتفقوا على أن في الدنانير المضروبة زكاة، واختلفوا فيما سوى ذلك من الذهب.

ذكر صدقة الفضة

١١٥٨ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس (أواق) من الورق صدقة»، وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث.

١١٥٩ - وأجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم.

١١٦٠ - وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت عن المائتين أربعين درهمًا فقيهًا كلها ربع عشرها إذا حال حولها، إلا ابن علية، فإنه