Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع والعشرون] في من استعمل صبيبا, أو عبدا محجورا عليه في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره, وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٩٤٦

[الباب السابع والعشرون] في من استعمل صبيباً, أو عبداً محجوراً عليه في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره, وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه

[١٠٧ - فصل: في من استعمل صبيا أو استأجر عبداً بغير إذن أهلها في

عمل أو ركوب دابة فهلك أو أهلك غيره]

وقد تقدم في كتاب الإجازة أن من استعمل صبياً, أو عبداً بغير إذن

أهلها في شيء له بال؛ فهو ضامن لما أصابها؛ مثل: أن يأمر صبياً صغيراً أن

ينزل في بئر أو يرقاً نخلة فالآمر ضامن لما أصابه.

ابن وهب: قال مالك: وهو الأمر الذي عليه الفقهاء.

وقال في باب بعد هذا: من استأجر عبداً في بئر يحفرها له ولم يأذن له