Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] جامع القول ما جاء في العرايا وفي بيعها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٣/ ١٠٩٣

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

كتاب العرايا

[الباب الأول] جامع القول ما جاء في العرايا وفي بيعها

الفصل [١ - في معنى العرية ووقت جوازها وبيان أنها مستثناه من المزابنة]

روى مالك أن النبي ﷺ (نهى عن المزابنة) (وأرخص في بيع العرايا بخرصها تمراً ما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق) شك من حدث مالك، وروى ابن وهب أن يزيد بن أبي حبيب قال: أرخص النبي ﷺ في شراء العرية بخرصها قبل بدو صلاحها).