الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٢٣/ ٦٢٤
﷽
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الجنايات
[الباب الأول] في جناية العبد على الحر وما فيه القصاص من ذلك
قال مالك ﵀: والسنة الا قود بين الأرقاء والأحرار في الجراح كلها، فأما في النفس فلا يقتل حر بعبد.
قال ربيعة، وابن شهاب: إلا في حرابة.
قال مالك: ويقتل العبد بالحر إن شاء ولاة الحر، فإن استحيوه خير