Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] جامع ما يحل ويحرم من الرضاع

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ٤٠٣

[الكتاب الرابع] كتاب الرضاع

[الباب الأول] جامع ما يحل ويحرم من الرضاع

[فصل ١ - في أدلة التحريم بالرضاع]

قال الله ﷿: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء:٢٣] , وقال الرسول ﷺ: «يَحُرُم من الرضاع ما يحرم من الوِلَادة» , والإجماع على ذلك, وسقط حديث: «خمس رَضعات» لأن عائشة ﵂ التي روته خالفته, واختلف الروايات عنها في عدد الرضعات, وقد أخذت بعد الرسول ﵊ بأكثر من خمس رضعات ولأنها أحالته على القرآن, فلما لم يؤخذ القرآن بأخبار الآحاد بطل استعمال