Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٣/ ١٠٣٣

[كتاب جامع لأبواب متفرقة]

[الباب الأول] في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك

[الفصل ١ - الأصل في حكم المصراة والتعريف بها]

قال النبي ﷺ (لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).

قال مالك: وهذا حديث متبع ليس لأحد فيه رأي.

قال ابن المواز: ولم يأخذ به أشهب، وقال قد جاء ما يضعفه (أن الغلة بالضمان). قال: وسألت عنه مالكاً فكأنه ضعفه قال أشهب: وهو لوردها بعيب وقد أكل لبنها فلا شيء عليه للبن.