الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ١٧/ ٦٥٥
﷽
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب التفليس
[الباب الأول] في تفليس المديان وبيع ماله ومحاصة وغرمائه
[الفصل ١ - في تفليس المديان]
والقضاء إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس فإن الحاكم يحجر عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه ويؤخذ بقضاء الدين أو يحبسه حتى يبيع ويقضي.
م/: ودليلنا أن النبي ﷺ حجر على معاذ بن جبل وقال لغرمائه «خذوا ما معه وليس لكم غيره».
وروى عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: ألا إن أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال له سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه حق