Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في تفليس المديان وبيع ماله ومحاصة وغرمائه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٧/ ٦٥٥

﷽

صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب التفليس

[الباب الأول] في تفليس المديان وبيع ماله ومحاصة وغرمائه

[الفصل ١ - في تفليس المديان]

والقضاء إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس فإن الحاكم يحجر عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه ويؤخذ بقضاء الدين أو يحبسه حتى يبيع ويقضي.

م/: ودليلنا أن النبي ﷺ حجر على معاذ بن جبل وقال لغرمائه «خذوا ما معه وليس لكم غيره».

وروى عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: ألا إن أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال له سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه حق