Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] فيمن وطأ امرأة وادعى نكاحها، أو أمة وادعى شراءها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٣٩١

﷽

صلى الله على سيدنا محمد وآله

كتاب القذف

وما دخله من كتاب الرجم

قد تقدم كثير من مسائل هذا الكتاب والزيادات فيها في كتاب الرجم فأغنى عن إعادتها.

[الباب الأول] فيمن وطأ امرأة وادعى نكاحها، أو أمة وادعى شراءها

قال ابن القاسم: ومن شهد أربعة أنه وطأ هذه المرأة، ولا يدرون ما هي منه؛ فعليه الحد إلا أن يقيم بينة أنها زوجته أو أمته، أو يكونا طارئين فلا شيء عليه؛ إذا قال: هي امرأتي أو أمتي، وأقرت له بذلك، إلا أن تقوم بينة