Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] جامع القضاء في القسم بالسهم أو التراضي ومن باع مورثه من دار أو اشترى ممرا في دار

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٠/ ٢٤١

﷽

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتاب القسم الأول

[الباب الأول] جامع القضاء في القسم بالسهم أو التراضي ومن باع مورثه من دار أو اشترى ممرا في دار

[فصل ١ - دليل مشروعية القسم]

قال الله ﷾: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ وقال: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾ الآية وقال تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ وقال: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾.