Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في جواز القراض ووجع العمل به

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٥/ ٥٩٠

كتاب القراض

[الباب الأول] في جواز القراض ووجع العمل به

[فصل ١ - في جواز القراض]

قال الليث ﵀: كان القراض في الجاهلية فأقر وصار سنة في الإسلام, وعمل به عمر وعثمان ﵄ وصدر الأمة, واتبع فيه خلف الأمة سلفها وهو كالذي كان سن رسول الله * في المساقاة سواء, وذلك مستخرج بالرخصة من الإجارة المجهولة, وكاستخراج بيع العرية والشركة والتولية في الطعام, والعمل على ما جرى من سنته, ما لم يغير بفساد عقد أو شرط زيادة فيخرجه عن حد رخصته.