Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] فيمن تجوز شهادته من الأقارب والأجانب ولزوم الشهادة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٧/ ٣٨٠

﷽

كتاب الشهادات

كتاب الشهادة الأولى

[الباب الأول] فيمن تجوز شهادته من الأقارب والأجانب ولزوم الشهادة

[الفصل ١ - في حكم الشهادة، ومتى يلزم أداؤها]

قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة:٢٨٢] وقال: ﴿وَلا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة:٢٨٢].

قال بعض أصحابنا: والشهادة فرض على الكفاية يحملها من قام بها - كالجهاد- إلا في مواضع ليس فيها من يحمل ذلك فيجب على الإنسان حينئذ أن يشهد.

وقد اختلف في قوله تعالى: ﴿وَلا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾، فقال مالك وغيره: إنما ذلك أن يدعى لأداء ما كان يشهد به قبل ذلك.

قال مالك: وأما قبل أن يشهد فأرجو أن يكون في سعة إذا كان ثم من يشهد، ولعله أن يكون مشغولاً، وليس كل الأمر يحب للرجل أن يشهد عليه.

قال ابن حبيب: وقال عطاء: الآية في الوجهين ليشهدوا في الابتداء وليؤدوا.