Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] القول في أفعال الوكيل بعد موت الموكل أو عزله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٣/ ٩٤٣

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب الوكالات

[الباب الأول] القول في أفعال الوكيل بعد موت الموكل أو عزله

] الفصل ١ - في مشروعية الوكالة]

م والأصل في جواز الوكالة قوله تعالى:﴾ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴿[الكهف:١٣]

وقوله تعالى:﴾ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴿[النساء:٦] والأوصياء كالوكلاء, ومن السنة حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها وجعل وكيله ينفق عليها. وعند أبي داود أن النبي ﷺ أمر رجلاً أن يشتري له أضحية بدينار فاشترى له شاتين بدينار, فباع واحدة بدينار وأتاه بشاة ودينار, فدعا له النبي ﷺ بالبركة. والإجماع على جواز الوكالة للمريض وللغائب فالحاضر مثل ذلك.