الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ١٣/ ٩٤٣
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الوكالات
[الباب الأول] القول في أفعال الوكيل بعد موت الموكل أو عزله
] الفصل ١ - في مشروعية الوكالة]
م والأصل في جواز الوكالة قوله تعالى:﴾ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴿[الكهف:١٣]
وقوله تعالى:﴾ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴿[النساء:٦] والأوصياء كالوكلاء, ومن السنة حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها وجعل وكيله ينفق عليها. وعند أبي داود أن النبي ﷺ أمر رجلاً أن يشتري له أضحية بدينار فاشترى له شاتين بدينار, فباع واحدة بدينار وأتاه بشاة ودينار, فدعا له النبي ﷺ بالبركة. والإجماع على جواز الوكالة للمريض وللغائب فالحاضر مثل ذلك.