الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٩/ ٤٣٨
[الكتاب الخامس] كتاب إرخاء الستور
[الباب الأول] في تداعي المسيس بعد إرخاء الستر
[فصل ١ - في تصديق المرأة في المسيس
والمراد بإرخاء الستر]
ولما ارتفع أن توجد بينه بعد إرخاء الستر صُدّقت عليه في الوطء كما صُدِّق المعترض في دعوى الوطء مع ما نصَّ الله ﷿ من تصديقهن على أمور الأرحام وقطع ما أوجب من الرجعة للأزواج بقولهن, لقوله سبحانه: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة:٢٢٨] , واحتج في ذلك زيد بن ثابت أنها تصدَّق في حملٍ إن ظهر بها,