Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [السادس عشر] في شهادة الإمام أو القاضي، وكتبة قاض إلى قاض، ومن يقيم الحدود

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٣٩٠

وصوله، أو بعده؛ فلينفذه من وصل إليه، وإن لم تشهد البينة على ما في كتاب القاضي لم يلتفت إلى طابعه.

[٦٤ - فصل: فيمن يجوز له أن يقيم الحدود من الولاة]

ولا ينبغي أن يقيم الحدود ولاة المياه وليجلب إلى الأمصار، ومصر كلها لا يقام الحد فيها إلا بالفسطاط، او يكتب إلى والي الفسطاط، فيكتب إليه بأمره بإقامة ذلك.

وقد تقدم كثير من هذا الكتاب في كتاب الأقضية.