Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس والعشرون] في القاتل أو غيره يرث بعض الدم, وفي الولي ولد [٢٢٧/أ] القاتل, وفي هروب القاتل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٩٤٥

١٠٦ - فصل [في هروب القاتل]

قال ابن القاسم: وإذا هرب القاتل فلولاة الدم أن يقيموا عليه البينة في

غيبته, ويقضى عليه؛ لجواز القضاء على الغائب, فإذا قدم كان على حجته

ولا تعاد البينة.

وقد تقدم في كتاب التفليس: أن المرأة إذا أفلست ثم تزوجت وأخذت

مهراً فليس لغرمائها [٢٢٧/ب] فيه قيام بدينهم, ولا يقضى منه دين

ويبقى زوجها بلا جهاز إلا أن يكون الشيء الخفيف كالدينار ونحوه.