Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس والعشرون] في القاتل أو غيره يرث بعض الدم, وفي الولي ولد [٢٢٧/أ] القاتل, وفي هروب القاتل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٩٤٤

١٠٥ - فصل [في ولي الدم يكون ولد القاتل, وفي قتل الأب ابنه عمداً]

ومن قتل رجلا عمداً فكان ولي الدم ولد القاتل فقد كره له مالك

القصاص منه, وقال يكره أن يحلفه في الحقوق, فكيف يقتله.

قال أشهب: وقد اختلف في الأب يقتل ابنه عمداً.

فقال أكثر العلماء: لا يقاد من؛ لأنه لا يطلب الدم إلا من هو أبعد من

ابنه رحماً منه, ومن لا يلزمه ما يلزم في الأب فكيف يقتل إياه والله

﷿ يقول: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء:٢٣] ما أرى فيه إلا الدية

على العاقلة.