Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٧٧١

١٠ - فصل [في الكفارة بقتل الحر والجنين والعبد والذمي]

قيل لابن القاسم: فهل على الضارب كفارة.

قال: قال مالك: إنما الكفارة في قتل الحر خطأ، واستحسن مالك الكفارة في الجنين، وكذلك العبد، والذمي، إذا قُتلا ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة.

قال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجب.

وروى أشهب عن مالك: أنه لا كفارة فيه. وقاله أشهب.

ومن ضرب عبده على الأدب فمات فليعتق رقبة.

قال مالك: في امرأة شربت دواءً فأسقطت؛ فإن كان دواءً يشبه السلامة فلا بأس به، وقد (كوَى رسولُ اللهِ ﷺ سَعْدًا فَمات).