Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٧٧٠

وقال ابن هرمز: هي للأبوين خاصة على الثلث والثلثين، فإن لم يكن إلاّ أحدهما فجميعها له.

وقال بهذا مالك مرة، وقال به المغيرة، ثم رجع مالك إلى قول ابن شهاب: أنها موروثة على فرائض الله ﷿.

وقال ابن أبي حازم، والدَّراوردي.

ابن حبيب: وبه قال أصحاب مالك أجمع.

قال ابن نافع: وفي التؤم غرَّتان، ولو صرخا كان فيهما ديتان.