Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٧٧٢

قال: وإن سقت ولدها الصغير دواء فشرِق به فمات فما عليها الكفارة بواجبة، وإن كفَرت فحسن، وكذلك الطبيب يسقي الرجل الدواء فيموت.

قيل: فقاتل العمد يعفا عنه، أيُكَفِّر؟

قال: نعم، هو خير له.

والكفارة في قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة كما قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤].