الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٢٢/ ٥١٤
والحنتم).
قال ابن حبيب: والنقير: ما كان من عود، والحنتم: ما كان من الجر من فخار أخضر كان أو أبيض.
وقال أهل العلم: نهي عن ذلك لئلا يتعجل ما ينبذ فيها.
الجامع لمسائل المدونة · الباب [الثالث] ما يحل وما يحرم من الأنبذة، وذكر المطبوخ، والخليطين، والنبيذ في الدباء والمزفت
والحنتم).
قال ابن حبيب: والنقير: ما كان من عود، والحنتم: ما كان من الجر من فخار أخضر كان أو أبيض.
وقال أهل العلم: نهي عن ذلك لئلا يتعجل ما ينبذ فيها.