Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثالث] ما يحل وما يحرم من الأنبذة، وذكر المطبوخ، والخليطين، والنبيذ في الدباء والمزفت

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٥١٥

ثم روي عنه ﷺ أنه أرخص فيها بعد ذلك فقال: (كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا، ولا أحل كل مسكر).

وأن (عائشة ﵂ كانت تنبذ للنبي ﷺ في جر أخضر)، "وكانت عائشة ﵂ تشربه فيها".

وروي (ما كان بين نهيه ورخصته إلا جمعة).

واختلف الصحابة في إباحة ذلك وحظره. وأراه ممن لم تبلغه الإباحة.

فروي عن علي، وابن مسعود، ومعاذ، والخدري، وأنس،