Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثالث] ما يحل وما يحرم من الأنبذة، وذكر المطبوخ، والخليطين، والنبيذ في الدباء والمزفت

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٥١٣

فيها؟

قال مالك: ثبت عندي (أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت)، فلا ينبذ فيهما، ولا يكره غير ذلك من الفخار أو غيره من الظروف، وأكره مزفت الدباء وغير مزفته، وأكره كل ظرف مزفت كان زقاً أو فخاراً أو غيره.

والزفت: شيء يعرفه الناس يزفتون به قلالهم وظروفهم.

وذكر ابن حبيب رواية مالك (أن النبي ﷺ نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت)، قال: ورواه جابر وزاد: (والنقير