Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [العاشر] جامع في القذف وصنوف الشتم، وما فيه الحد من ذلك أو الأدب

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٤٤١

الباب [العاشر] جامع في القذف وصنوف الشتم، وما فيه الحد من ذلك أو الأدب

قال الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ - وهن الحرائر العفائف- ﴿ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، فناب ذكر النساء عن ذكر الرجال، وهذا من الحكم المسكوت عنه بحكم ما يشبهه من المذكور.

وقد "ضرب عمر ﵁ الحد الذين شهدوا على المغيرة، إذ لم تتم شهادتهم، ثمانين ثمانين، وضرب في التعريض الحد أيضا".

ومن ذلك ما قال الله سبحانه من قول قوم شعيب لشعيب ﵇: