الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٢٢/ ٤٤١
الباب [العاشر] جامع في القذف وصنوف الشتم، وما فيه الحد من ذلك أو الأدب
قال الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ - وهن الحرائر العفائف- ﴿ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، فناب ذكر النساء عن ذكر الرجال، وهذا من الحكم المسكوت عنه بحكم ما يشبهه من المذكور.
وقد "ضرب عمر ﵁ الحد الذين شهدوا على المغيرة، إذ لم تتم شهادتهم، ثمانين ثمانين، وضرب في التعريض الحد أيضا".
ومن ذلك ما قال الله سبحانه من قول قوم شعيب لشعيب ﵇: