Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [التاسع] في العفو عن حد القذف، والقيام به، وكتب القضاة إلى القضاة في الحدود

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٤٤٠

ومن العتبية قال أشهب عن مالك في القاذف يعطي مئة دينار للمقذوف، على أن عافاه من الحد، قال: لا يجوز ذلك، وعليه الحد.

[٢٦ - فصل: كتب القضاة إلى القضاة في الحدود]

ويجوز كتب القضاة إلى القضاة في الحدود، والقصاص، والأموال.

وقد تقدم في كتاب الرجم كثير من معاني هذا الباب.