Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس والمريض وما يجوز من إقراره

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٨/ ١١١

[الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس والمريض وما يجوز من إقراره

[(١) فصل: في الكفالة الحدود]

والقضاء أن كل ما يلزم الذمة فالكفالة به جائزة، وأما الحدود والأدب، والتعزيز فلا تجوز الكفالة به، وقاله مالك.

قال بكير: ولا تجوز في دمٍ أو وزناً أو سرقةٍ أو شرب خمرٍ ولا