Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس والمريض وما يجوز من إقراره

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٨/ ١١٢

في شيء من الحدود.

م: لأن فائدة الحمالة أن يحل الضامن محل المضمون في تعذر أخذ الحق منه، وهذا المعنى يتعذر في الحدود؛ لأن استيفاءها من الضامن غير جائزٍ.

[٢] فصل [: في كفالة الأخرس]

قال ابن القاسم: وما ثبت بالبينة أن الأخرس فهمه من كفالةٍ، أو غيرها لزمه.

[٣] فصل [: في كفالة المريض]

والسنة أن معروف المريض من ثلثه، والكفالة معروف.

قال ابن القاسم: ومن تكفل في مرضه فذلك من ثلثه؛ لأنها من