Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٣/ ١٠٣٥

قال ابن حبيب: ومن الغش ما نهى عن رسول الله ﷺ من تصرية الناقة أو الشاه عند/ البيع.

والتصرية حبس اللبن في الضروع وأصله حبس الماء، يقال: صريته بالتخفيف، وصريته بالتثقيل. قال الأغلب العجلاني:

رأيت غلاماً قد صرا فقرته ... ماء الشباب عنفوان شربه

وليست المصراة من الصرار، ولو كانت منه لقيل مصرورة، وتسمى المصراة المحفلة؛ لأن اللبن أحفل في ضروعها، فصارت به محفلة ولا تكون حافلاً، والحافل العظيمة الضرع، وهذا أصل لكل من باع شيئاً، وزينه بغش، أن للمشتري رده.

قال عبد الوهاب: التصرية في اللغة الجمع، يقال صريت الماء في الحوض إذا جمعته، ومنه قوله ﷿ ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ﴾ قيل في جمع من النساء.