Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في السلم في الثمار والخضر والبقول والحبوب واللحم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١١/ ١٤٩

وقال سحنون: ليس ذلك لواحد منهما، وقال بقي ففي ذمته إلى قابل وقال أصبغ: من شاء المحاسبة منهما فذلك له إلا أن يجتمعا على التأخير.

م قال بعض فقهائنا: ومعنى قول مالك لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله، يريد إذا اتفقا وهو وفاق لابن القاسم، وإنما جوز لهما الاجتماع على المحاسبة لضرورة فوت الإبان الداخلة عليهما، فلم يتهما على قصد البيع والسلف وهو استحسان.