Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في السلم في الثمار والخضر والبقول والحبوب واللحم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١١/ ١٤٦

[الباب الثالث] في السلم في الثمار والخضر والبقول والحبوب واللحم

[فصل ١ - اشتراط تعجيل النقد وكون المسلم فيه موصوفاً مؤجلاً]

قال مالك ﵀: سئل ابن عباس عن السلم في الطعام فتلا هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢].

قال مالك: فهذا يجمع الدين كله. وقال النبي ﷺ لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. (ونهى ﷺ عن الكالئ بالكالئ)، فوجب تعجيل النقد في المضمون.

قال ابن القاسم: ولا بأس بالسلم في الفواكه والثمار إذا وصفه وأجله، وعجل نقده.

[قال] ابن المواز: وإن لم يذكر موضع القضاء لم يفسد به السلم، ويلزمه أن يقضيه بموضع التبايع بسوق تلك السلعة.