Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في السلم في الثمار والخضر والبقول والحبوب واللحم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١١/ ١٤٨

المقبلة ثم رجع فقال: لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله.

وقال ابن القاسم: من طلب التأخير منها فذلك له إلا أن يجتمعا على المحاسبة فلا بأس به بخلاف السلم في حائط بعينه؛ لأن ذلك معين، فإذا ذهب انفسخت الصفقة ووجبت المحاسبة، وهذا مضمون في الذمة.

وقال أشهب: ذلك سواء، ولا يجوز التأخير وليس له إلا بقية رأس ماله.