اللباب في الفقه الشافعي
Printed page ٩١
وأقل النفاس دَفْعَةٌ١، وأوسطه أربعون يوما٢، وأكثره ستون يوما٣
١ دفعة: مجة دم.
هذا هو الصحيح المشهور في أقل النفاس. وانظر: التنبيه ٢٢، المجموع ٢/٥٢٢-٥٢٣.
٢ الغاية القصوى ١/٢٦١، روض الطالب ١/١١٤.
٣ مختصر المزني ١٠٤، الإرشاد ١/٣٤٧.