Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطهارة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٩٠

وإن لم تكن المبتدأَة مُميِّزة١ رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين٢، وإلى غالب عادة النساء – وهي ست أو سبع – في القول الثاني٣.

وأما المعتادة، فإن كانت مُميِّزة رجعت إلى تمييزها٤، وإن لم تكن مميِّزة رجعت إلى عادتها٥.

فإن نسيت عادتها٦ ففيها قولان كالمبتدَأة سواء٧.