Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطهارة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٨٦

والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه١.

والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر٢ على أحد القولين٣.

والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد٤ الوجهين٥.

ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل:

لا يرفع الحدث٦، وأنه/٧ إلى مدة٨، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم٩، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين١٠، ولا يجوز مع الحدث