Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطهارة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٨٥

الحدث١، فإنْ مسح في السفر٢ ثم أقام، أو في الحضر٣ ثم سافر أتمَّ٤ مَسْح مُقيم٥.

ويجوز المسح على الخفين بسبعة٦ شرائط:

أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل٧.

والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء٨.

والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم٩.

والرابع: أن يكون الخف ساترا١٠ لجميع القدم١١./١٢.