Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطهارة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٧٠

باب التيمم

والتيمم١ لا يجوز إلا بالتراب الطاهر٢ ٣.

وهو ضربتان٤: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين٥.

وللمتيمم حالان٦؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء.

فأما حالة الجمع فثلاثة:

أن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته٧، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف٨، وأن يأتي