اللباب في الفقه الشافعي ابن المحاملي Earlier pages Printed page ٦٩ وأما الشرط فشيء واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١.باب ما يُمنَع الجُنُب منه٢ويمتنع٣ الجنب من ثمانية٤ أشياء/٥:قراءة القرآن٦، وكتابته٧، ومسُّه٨، والصلاة٩، والسجود١٠، والطواف، والخطبة١١، واللبث في المسجد، وله أن يعبُر فيه١٢. → Previous page Next page ←