Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطهارة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٦٩

وأما الشرط فشيء واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١.

باب ما يُمنَع الجُنُب منه٢

ويمتنع٣ الجنب من ثمانية٤ أشياء/٥:

قراءة القرآن٦، وكتابته٧، ومسُّه٨، والصلاة٩، والسجود١٠، والطواف، والخطبة١١، واللبث في المسجد، وله أن يعبُر فيه١٢.