Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب العتق

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٤١٩

ويتبعها ولدها، قولا واحدا، ولا تجوز فيها الوصايا، إن كاتبها ثم استولدها لم تبطل الكتابة وإن استولدها ثم كاتبها جاز١.

وإن أسلمت أم الولد النصراني أُخذ بنفقتها، وحيل بينهما حتى يعتقها أو يموت، أو يُسْلم٢.

ويجوز بيع أمّ الولد في ثلاث مسائل ٣:

أحدها: المرهونة.

والثانية: الجانية.

والثالثة: أمّ ولد المُكاتب.

فإن تزوج بأمة فولدت منه ثم أوصى بها له فيجوز بيعها؛ لأنه علق بحكم النكاح٤.