Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب العتق

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٤١٨

باب عتق أمهات الأولاد ١

واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين ٢:

أحدهما: أن يقع العلوق بحر.

والثاني: أن يقع الوطء في ملكه.

وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٣، وبه تنقضي العدّة٤.

وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل ٥:

أحدها: يجبرها على النكاح.

والثاني: يزوّجها باختيارها.

والثالث: لا يزوّجها.

وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني ٦ مسائل ٧:

لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين٨، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين٩،