Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصيد والذبائح

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٤٠٠

والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل١ عشر سنين فيخلّي سبيله، ويقال: قد حمى ظهره، ولا ينتفعون من ظهره بشيء.

ومنهم من قال: أن يكون له من صلبه، أو مما يخرج من صلبه عشرة من الإبل.

والعرب كانت تتقرب إلى الله – تعالى – بهذه المعاني، فأبطلها الله – تعالى – بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ... ﴾ ٢ الآية.