Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصيد والذبائح

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٩٩

باب البحيرة والسائبة ١

البحيرة: الناقة التي تنتج بطونها، قيل: خمسة أبطن، وقيل: كلها إناثا، يشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، ويحلب لبنها في البطحاء، ولا يستجيز الانتفاع بلبنها.

والسائبة ضربان:

أحدهما: العبد يعتقه الرجل عند الحادثة٢ فيقول: "قد أعتقتك سائبة"، يعني سيِّبتُك فلا أنتفع بك ولا بولائك.

والثاني: البعير ينجح٣ عليه صاحبه الحاجة فيسبيه ولا يكون عليه سبيل.

والوصيلة ضربان:

أحدهما: أن تنتج الشاة الأبطن التي يوقت لها فإذا نتجت بعد ذلك واحدة قالوا: أوصلت أخاها.

والثاني: أن تنتج الناقة الخمسة الأبطن عناقين في كل بطن، فيقال: هذه وصيلة تصل كل ذي بطن بأخ له معه.

وقيل: إنهم كانوا /٤ يوصلونها في ثلاثة أبطن، وقيل٥: خمسة، وقيل سبعة.