Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الحصانة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٥٢

والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق١.

والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم٢ فيقتله على أنه كافر٣.

والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه٤ نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان٥، وفيه قول آخر٦.

والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى٧ بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين٨.

والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد٩.

والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده١٠.

والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول١١، مثل: أن يقتل أحدُ