Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الحصانة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٥١

والرابعة: قتل السيد مكاتبه١.

والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم٢.

والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع ٣:

أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.

والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.

والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.

والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل ٤:

الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.

والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.

والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /٥ لإنسان.

والثامنة: أن يقتل مرتدا٦.

والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا٧.

والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة٨.