Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصداق

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٢٢

منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز١.

وقال في النّثير٢: "تركُه أحبّ إليّ"٣.

باب القَسْم والنُّشوز

القَسم ضربان٤:

أحدهما: قسْم الخصوص.

والثاني: قَسم العموم.

فأما قسم الخصوص فثمانية:

أحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات٥.

والثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن٦.

والثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات٧.