Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصداق

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٢١

باب المتعة ١

لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر٢.

وفيه قول آخر٣: لها متعة.

فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة٤.

وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها٥.

باب الوليمة ٦

روى أنس بن مالك – ﵁ – أن النبي – ﷺ – قال لعبد الرحمن بن عوف – ﵁: " أَوْلِم ولو بشاة "٧.

والوليمة سنّة، والإجابة واجبة٨.

فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح