Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الوقف

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٠٢

باب /١ الأولياء

والأولياء٢ على أربعة أضرب ٣:

أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة٤.

والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه.

والثالث: وليّ السيدة.

والرابع: السلطان.

ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط٥: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد. فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان٦، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة٧.

باب الشهود

ويعتبر في الشهود سبعة شرائط ٨: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني