Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الوقف

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٠١

إحداهما: أن يزوّج أمته من عبده.

والثانية: أن يزوّج الجد ابنة ابنه من ابن ابنه.

وفيهما وجه آخر١.

فإن وكّل رجل رجلا أن يزوّجه فلانة، ووكّلته فلانة أن يزوجها منه، فزوجها الوكيل منه لم يجز٢.

ولا يجوز النكاح دون رضا المرأة٣ إلا في ثلاث مسائل ٤:

أحدها: الأمة إذا زوّجها سيدها.

والثانية: البكر إذا زوجها أبوها أو جدّها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

والثالثة: المجنونة التي أُيِس من عقلها صغيرة كانت أو كبيرة يزوّجها أبوها أو جدّها.

ولا يُزوَّج رجل دون رضاه إلا في مسألتين: العبد٥ في أصح القولين ٦، والابن الصغير إلا اثنين٧: المجبوب٨، والمجنون.