Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب المزارعة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٥٥

باب الوكالة

والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع ١: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء.

ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما٢.

قال في اختلاف العراقيين ٣: "إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز".

باب الشركة

الشركة ضربان ٤:

أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا٥ عينا، أو يشتريا شيئا.

والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب ٦: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.

وكلّها باطلة إلا شركة العِنان٧.